الشيخ الجواهري

36

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

الزارع اتّجه حينئذٍ يمينه على نفي دعوى المالك ، والرجوع إلى أجرة المثل [ 1 ] . ( و ) على كلّ حال فقد ظهر لك ضعف ما ( قيل ) في أصل المسألة من أنّه ( تستعمل القرعة ) لكل أمرٍ مشكل ( و ) لا إشكال بعد ما عرفت ، فلا ريب في أنّ القول ( الأوّل أشبه ) [ 2 ] . ( و ) كيف كان ف ( - للزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه ) [ 3 ] ( لأنّه مأذون فيه ) باتّفاق منهما فيكون له‌البقاء [ 4 ] . بل ليس للمالك المطالبة بالقلع [ 5 ] . نعم ليس له منعه لو أراد الزارع أخذه قصيلًا [ 6 ] . كما أنّه ليس للعامل حقّ الإبقاء بناء على جواز الرجوع بالعارية وإن كانت للزرع [ 7 ] . هذا كلّه مع كون الدعوى على الفرض المزبور ( أمّا لو قال ) المالك في جوابه : ( غصبتنيها حلف المالك ) على نفي العارية ( وكان له إزالته والمطالبة بأجرة المثل وأرش الأرض إن عابت ، وطمّ الحفر إن كان غرساً ) [ 8 ] .

--> ( 1 ) الحدائق 21 : 331 - 332 . التذكرة 18 : 412 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 112 . ( 3 ) انظر الوسائل 27 : 327 ، ب 11 من الشهادات . ( 4 ) المستدرك 14 : 7 ب 1 من الوديعة ، ح 12 . ( 5 ) الوسائل 19 : 157 ، ب 33 من الإجارة ، ح 3 ، وفيه : « ليس لعرق ظالم حق » . ( 6 ) الحدائق 21 : 331 - 332 . التذكرة 18 : 412 .